السيد محمد تقي المدرسي
55
عقود الإحسان
1 - العارية وشروطها السنة الشريفة 1 - روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : « القرض ، والعارية ، وقِرى الضيف من السنّة . » « 1 » 2 - وروي عنه عليه السلام أنه قال : « العارية لمن أعارها ، ولا يملك المستعير منها شيئاً إلّا ماملّكه المعير وأباحه له ، ولا يزول شيء من ملكه منها بإعارته إيّاها . » « 2 » 3 - وروى الإمام الصادق عن أبيه عليهما السلام أنه : « جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى صفوان بن أمية فسأله سلاحاً - ثمانين درعاً - فقال له صفوان : عارية مضمونة أو غصباً ؟ . فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : بل عارية مضمونة . » « 3 » الأحكام ما هي العارية ؟ 1 - العارية عقد يُسَلِّم المعير بموجبه شيئاً إلى المستعير لينتفع به بلا عوض ، على أن يعيده إليه بعد الانتفاع . 2 - عقد العارية من العقود الجائزة من الطرفين ، أي يحق للمعير فسخ العارية واستعادة الشيء المعار متى شاء ، كما يجوز للمستعير - بطريق أولى - أن يرد الشيء المعار متى أراد .
--> ( 1 ) 1 - مستدرك الوسائل ، كتاب العارية ، الباب 2 ، ح 4 . ( 2 ) 2 - المصدر ، الباب 5 ، ح 1 . ( 3 ) 3 - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب العارية ، الباب 1 ، ص 236 ، ح 5 .